الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 108
لا يكون أعوان الإدارة الجبائية ملزمين بالسر المهني إزاء الموظفين المكلفين بوظائف ممثلي الدولة لدى منظمة المحاسبين والخبراء المحاسبين المعتمدين الذين يمكنهم تبليغ هذه المنظمة والهيئات التأديبية التابعة لها بالمعلومات اللازمة لها، للفصل بكل دراية في الطلبات والشكاوي المعروضة عليها والمتعلقة بدراسة الملفات التأديبية أو ممارسة إحدى المهن التابعة للمنظمة.
تُمِّم بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 108 : لا يكون أعوان الإدارة ....... (بدون تغيير حتى المهن التابعة للمنظمة.
يمكن الأعوان المعتمدين لهذا الغرض والمحلفين التابعين لأجهزة الضمان الاجتماعي وصناديق التعاضدية ومفتشي العمل والضباط والأعوان المحلفين للشؤون البحرية والنقل، الحصول من الإدارة الجبائية، على كل المعلومات والوثائق الضرورية لتأدية مهامهم من أجل محاربة العمل غير المصرح به".