الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 106
يلزم المكلفون بالضريبة المكتتبون للتصريحات من أجل إعداد الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وما يماثلهم، بتحديد العلاوات والتعويضات التي يطالبون الدولة والولايات والبلديات بها عندما يكون مبلغ هذه العلاوات والتعويضات مرتبطا بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمبلغ أرباحهم أو مداخيلهم.
يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يقدمون تدعيما لطلبهم مستخرجا من جدول الضرائب أو شهادة عدم الخضوع للضريبة، يسلمها لهم قابض الضرائب المختلفة التابع له مقر سكناهم أو مقر نشاطهم.
ولا تكون الإدارة الجبائية، من جهتها، ملزمة من أجل تطبيق هذه المادة بالسر المهني، إزاء الإدارات المعنية والخبراء المدعوين لتقديم تقرير حول الأعمال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه.
تطبق نفس الأحكام في حالات الاقتناء لأغراض المنفعة العمومية، وفق الشروط التي أقرتها مختلف إجراءات نزع الملكية وكذا في الحالة التي تواصل فيها الإدارة استرجاع فوائض القيم الناتجة عن تنفيذ أشغال عمومية.