الفصل الثالث — تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم › القسم الثالث — أدوات تهيئة الإقليم
المادة 52
طبقا لأحكام المخطط الوطني وترتيبات المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم المعني يحدد المخطط التوجيهي لتهيئة المساحة الحضرية على وجه الخصوص ما يأتي :
- التوجيهات العامة المتعلقة باستعمال الأرض تعيين حدود المناطق الزراعية والغابية والرعوية والسهبية والمناطق التي تجب حمايتها ومساحات الترفيه
- تحديد مواقع البنى التحتية الكبرى للنقل ومواقع التجهيزات الكبرى المهيكلة
- التوجيهات العامة لحماية البيئة وتثمينها، التوجيهات العامة لحماية التراث الطبيعي والثقافي والتاريخي والأثري تحديد مواقع للتوسع الحضري وللأنشطة الصناعية والسياحية وكذلك مواقع التجمعات السكنية الجديدة.
تحدد شروط وكيفيات إعداد المخطط التوجيهي لتهيئة المساحة الحضرية وكذا المصادقة عليه، عن طريق التنظيم.