الفصل الثالث — تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم › القسم الثاني — الترتيبات والأحكام التي تساهم في تحقيق أهداف تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة
المادة 42
تكون الاستثمارات أو التجهيزات أو المنشآت التي لم تنص عليها أدوات تهيئة الإقليم، موضوع دراسة تأثير على تهيئة الإقليم من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل مشروع.
يحدد محتوى دراسة التأثير على تهيئة الإقليم وإجراءاتها عن طريق التنظيم.