الفصل الثالث — تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم › القسم الأول — المخططات التوجيهية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية
المادة 41
يحدد المخطط التوجيهي للمناطق الصناعية والأنشطة، في إطار الخيارات الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، تطوير المناطق الصناعية والأنشطة ومواقعها.
وبهذه الصفة، يتكفل بما يأتي :
ضرورة إعادة تحويل الصناعات الوطنية ومواءمتها للتكنولوجيا والمرامي التنافسية الواعدة، تنظيم نقل مواقع الأنشطة الصناعية نحو المناطق الداخلية للبلاد
- دعم القدرات الصناعية الجهوية والمحلية من خلال تثمين الموارد المحلية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و الصناعات الصغيرة والمتوسطة حماية البيئة وتسيير النفايات الصناعية والاقتصاد في الماء والطاقة.