الفصل الثالث — تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم › القسم الأول — المخططات التوجيهية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية
المادة 38
يحدد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية كيفيات تطوير الأنشطة السياحية ومنشآتها الأساسية مع مراعاة :
- خصوصيات المناطق وإمكاناتها
- الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- واجبات الاستغلال العقلاني والمتسق للمناطق والفضاءات السياحية.
وبهذه الصفة، يحدد قواعد المحافظة على المواقع ومناطق التوسع السياحي، وشروطها.
كما يحدد شروط توطين المشاريع السياحية وكيفياته، وأصناف التجهيزات وخصائصها وطريقة استغلال المواقع من خلال تحديد دفاتر الشروط.