الفصل الثالث — تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم › القسم الأول — المخططات التوجيهية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية
المادة 36
يحدد المخطط التوجيهي للتكوين في إطار الخيارات الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، التوزيع المناسب لمؤسسات التكوين وتطويرها، وذلك حسب الوجهات الخاصة بكل إقليم. / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م كما يشجع التكامل بين التكوين وعالم الاقتصاد ويرتكز على وجه الخصوص، على تكنولوجيا الإعلام والاتصال لترقية الترابط الضروري بين الأنساق الفرعية للتربية والتكوين العالي.