الفصل الثالث — تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم › القسم الأول — المخططات التوجيهية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية
المادة 35
ينظم المخطط التوجيهي المتعلق بالتعليم العالي والبحث، في إطار الخيارات الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، التوزيع المتوازن لخدمات التعليم العالي والبحث على مستوى التراب الوطني وتطويرها، يدمج تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتسهيل تكوين شبكات المراكز البحث والتعليم العالي.
يشجع على بروز أقطاب للتعليم العالي والبحث العلمي ذات صبغة وطنية ودولية.
يساعد على قيام اتصالات بين التكوين التكنولوجي والتكوين المهني وعالم الاقتصاد.