قانون رقم 01-20
· ج.ر عدد 77 لسنة 2001
قانون رقم 01-20 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلّق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة
الفصل الثالث — تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم › القسم الأول — المخططات التوجيهية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية
المادة 29
ينص المخطط التوجيهي المتعلق بالمطارات على تدعيم البنى التحتية والبني الفوقية للمطارات وتطويرها ومواءمتها لاحتياجات تطور النقل الجوي وكذلك ترقية المطارات من النوع الدولي.
يقترح، عند الاقتضاء، الخدمات الجوية الداخلية الواجب ترقيتها في إطار متطلبات تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة.