الفصل الثالث — تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم › القسم الأول — المخططات التوجيهية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية
المادة 26
تأخذ المخططات التوجيهية المنصوص عليها في المواد من 27 إلى 30 أدناه، بعين الاعتبار التوجيهات الوطنية الخاصة بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة وبالتالي، ينبغي أن تعمل عن طريق التشاور على مايأتي :
- تحديد شروط دعم البنى التحتية للنقل وتحديثها وتطويرها، تشجيع الأعمال التي من شأنها فك العزلة على مستوى الإقليم الوطني توخي أنماط النقل المناسبة والملائمة للمناطق الحساسة تشجيع المناهج المتعددة الأنماط التي من شأنها تحسين التكامل بين أنظمة النقل ونجاعتها و مردودها.