قانون رقم 01-20
· ج.ر عدد 77 لسنة 2001
قانون رقم 01-20 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلّق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة
المادة الأولى
تحدد أحكام هذا القانون التوجيهات والأدوات المتعلقة بتهيئة الإقليم، التي من طبيعتها ضمان تنمية الفضاء الوطني تنمية منسجمة ومستدامة ، على أساس :
- الاختيارات الاستراتيجية التي تقتضيها تنمية من هذا النوع السياسات التي تساعد على تحقيق هذه الاختيارات تدرج أدوات تنفيذ سياسة تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة. 19