الفصل الثاني — توجيهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة وأدواتها › القسم الأول — المخطط الوطني لتهيئة الإقليم
المادة 15
يحدد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الأحكام المتعلقة بترقية مناطق الهضاب العليا وتهيئة السهوب، التي ترتكز على :
- مواءمة نظام الاستغلال الريفي للخصوصيات السهبية، الاستغلال العقلاني لكل الموارد المائية السطحية والباطنية المحلية وتحقيق التحويلات الضرورية لها انطلاقا من الشمال ومن الجنوب
- مكافحة التصحر والاستغلال الفوضوي للأراضي،
- حماية المساحات الرعوية وتجهيزها
- تجنيد سكان السهوب وإشراكهم في أعمال التنمية 30 رمضان عام 1422 ه / العدد 77 15 ديسمبر سنة 2001 م
- ترقية مراكز للحياة
- ترقية نسيج صناعي يتمحور حول نشاطات مهيكلة ومقاولاتية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة قليلة الاستهلاك للماء، تطوير وتحديث البنى التحتية للنقل البري والسكك الحديدية والنقل الجوي، تطوير الخدمات والبنى التحتية الخاصة بالتكوين والبحث تطوير البنى التحتية للمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والإعلام
- الترقية الاجتماعية عن طريق القيام بأعمال في مجالي التربية والصحة تطوير التراث الثقافي والحفاظ عليه، رصد ومتابعة تطور المجال السهبي باستمرار.