الفصل الثاني — توجيهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة وأدواتها › القسم الأول — المخطط الوطني لتهيئة الإقليم
المادة 14
يحدد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم تنمية اقتصاد متكامل في المرتفعات الجبلية مرتبطة بما يأتي :
حشد الموارد المائية بواسطة التقنيات المناسبة، تطوير الزراعة وتربية المواشي بالمناطق الجبلية وكذلك إحداث المساحات المسقية الموائمة وتحسينها،
- إعادة تشجير الغابات والحفاظ على التراث الغابي واستغلاله العقلاني
- حماية التنوع البيولوجي، الاستغلال الأفضل للموارد المحلية بتطوير الصناعة التقليدية والسياحة والأنشطة الترفيهية التي تلائم الاقتصاد الجبلي
- ترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة الملائمة للاقتصاد الجبلي، فك العزلة بتحسين شبكات المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية ترقية مراكز للحياة وإقامة التجهيزات والخدمات الضرورية للعيش في هذه المناطق،
- - حماية الممتلكات الثقافية والتاريخية والأثرية والمحافظة عليها وتثمينها.