الفصل الثاني — توجيهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة وأدواتها › القسم الأول — المخطط الوطني لتهيئة الإقليم
المادة 12
يأخذ المخطط الوطني في الحسبان الخصوصيات المميزة للإقليم.
وبهذه الصفة :
يحدد لبعض أجزاء الإقليم استراتيجية مكيفة ترمي إلى إعادة التوازنات الضرورية لديمومة التنمية أو إلى خلق الظروف المواتية لهذه التنمية وترقيتها، يحدد الأعمال التكاملية الضرورية لحماية الفضاءات الحساسة التي هي الساحل والمرتفعات الجبلية والسهوب والجنوب والمناطق الحدودية وتثمينها.