قانون رقم 01-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-19 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. 9
الباب الثامن — حكم خاص
المادة 67
تنشأ هيئة عمومية تكلف بترقية جمع النفايات وفرزها ونقلها ومعالجتها وتثمينها وإزالتها.
وتحدد مهامها وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية