قانون رقم 01-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-19 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. 9
الباب السابع — أحكام جزائية
المادة 59
يعاقب بغرامة مالية من مائة ألف دينار (100.000 دج إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج) كل من خالف أحكام المادة 10 من هذا القانون.
في حالة العود، تضاعف الغرامة.