قانون رقم 01-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-19 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. 9
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 50
يتكفل منتجو و / أو حائزو النفايات الخاصة والنفايات الهامدة بتكاليف نقلها ومعالجتها.
يشكل تسيير مواقع مفارغ النفايات الهامدة حسب كيفيات المادة 39 من هذا القانون ، موردا ماليا للبلديات. / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م