قانون رقم 01-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-19 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. 9
الباب الخامس — منشآت معالجة النفايات › الفصل الأول — التهيئة والاستغلال
المادة 44
تحدد المواصفات التقنية الخاصة بالقواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى تلك المنشآت عن طريق التنظيم. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية