قانون رقم 01-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-19 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. 9
الباب الرابع — النفايات الهامدة
المادة 40
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الباب عن طريق التنظيم. 15