قانون رقم 01-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-19 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. 9
الباب الثالث — النفايات المنزلية وما شابهها › الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 36
3 : يشكل جمع ونقل ومعالجة النفايات المنزلية وما شابهها الناجمة عن النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية والعلاجية أو عن النشاطات الأخرى خدمة مدفوعة الأجر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.