قانون رقم 01-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-19 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. 9
الباب الثاني — النفايات الخاصة › الفصل الأول — واجبات منتجي النفايات والحائزين لها
المادة 23
في حالة إهمال النفايات أو إيداعها أو معالجتها خلافا لما تنص عليه أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، يمكن الجهة القضائية المختصة أن تأمر ، بعد إعذار المخالف ، بإزالة هذه النفايات تلقائيا على حسابه الخاص.