قانون رقم 01-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-19 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. 9
الباب الثاني — النفايات الخاصة › الفصل الأول — واجبات منتجي النفايات والحائزين لها
المادة 16
يجب على منتجي النفايات الخاصة و/أو الحائزين لها، ضمان أو العمل على ضمان تسيير نفاياتهم، على حسابهم الخاص.
ولهذا ، الغرض، يمكنهم أن يقرروا المشاركة في تجمعات معتمدة مكلّفة بتأدية الواجبات المفروضة عليهم.
تحدد كيفيات اعتماد هذه التجمعات عن طريق التنظيم.