قانون رقم 01-18
· ج.ر عدد 77 لسنة 2001
ملغى
قانون رقم 01-18 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة
المادة 9
يمكن، وبصفة استثنائية ، مراجعة الحدود المتعلقة برقم الأعمال ومجموع الحصيلة السنوية حسب التغيرات المالية والاقتصادية ذات الأثر المباشر على سعر الصرف.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.