قانون رقم 01-18
· ج.ر عدد 77 لسنة 2001
ملغى
قانون رقم 01-18 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 77 30 رمضان عام 1422 15 ديسمبر سنة 2001 سنة 2001، يتضمن القانون التوجيهي 4
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مبادئ عامة
المادة 3
يجب على الجماعات الإقليمية في إطار التنمية المحلية أن تبادر ، طبقا لمهامها وصلاحياتها، باتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل مساعدة ودعم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.