قانون رقم 01-18
· ج.ر عدد 77 لسنة 2001
ملغى
قانون رقم 01-18 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 27
تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون :
- البنوك والمؤسسات المالية
- شركات التأمين
- الشركات المسعرة في البورصة،
- الوكالات العقارية شركات الاستيراد والتصدير، ماعدا تلك الموجهة للإنتاج الوطني ، عندما يكون رقم أعمالها السنوي المحقق في عملية الاستيراد يقل عن ثلثي ( 2 ) رقم الأعمال الإجمالي أو يساويه. 3