قانون رقم 01-18
· ج.ر عدد 77 لسنة 2001
ملغى
قانون رقم 01-18 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الباب الثاني — تدابير المساعدة والدعم لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة › الفصل الرابع — تطوير منظومة الإعلام الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 25
في إطار الإعلام والتشاور، وقصد تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة هيئة استشارية تتكون من تنظيمات وجمعيات مهنية من ذوي الاختصاص والخبرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.