الباب الثاني — تدابير المساعدة والدعم لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة › الفصل الرابع — تطوير منظومة الإعلام الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 22
يجب على الهيئات والمؤسسات والإدارات المذكورة أدناه، تزويد منظومة الإعلام الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف المعلومات المتضمنة في البطاقيات التي تحوزها :
ويتعلق الأمر، على وجه ، الخصوص، ببطاقيات :
- المركز الوطني للسجل التجاري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصندوق الوطني لتأمين غير الأجراء،
- الإدارة الجبائية الديوان الوطني للإحصائيات
- إدارة الجمارك، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكل هيئة أخرى يمكن أن تساهم في تزويد هذا الجهاز بالمعطيات اللازمة.