الباب الثاني — تدابير المساعدة والدعم لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة › الفصل الثالث — ترقية المناولة
المادة 21
يؤسس مجلس وطني مكلّف بترقية المناولة يرأسه الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويتشكل من ممثلي الإدارات والمؤسسات والجمعيات المعنية بترقية المناولة.
تتمثل المهام الرئيسية للمجلس فيما يأتي :
اقتراح كل تدبير من شأنه تحقيق إندماج أحسن للاقتصاد الوطني 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تشجيع التحاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية بالتيار العالمي للمناولة
- ترقية عمليات الشراكة مع كبار أرباب العمل سواء أكانوا وطنيين أم أجانب
- تنسيق نشاطات بورصات المناولة والشراكة الجزائرية فيما بينها تشجيع قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ميدان المناولة.
تحدد تشكيلة هذا المجلس وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.