قانون رقم 01-18
· ج.ر عدد 77 لسنة 2001
ملغى
قانون رقم 01-18 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الباب الثاني — تدابير المساعدة والدعم لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة › الفصل الثاني — الاستغلال
المادة 16
يجب على السلطات العمومية في إطار تحسين الخدمات العمومية، تشجيع تطوير 7 الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تسهر على توسيع مجال منح الامتياز عن الخدمات العمومية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.