قانون رقم 01-18
· ج.ر عدد 77 لسنة 2001
ملغى
قانون رقم 01-18 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الباب الثاني — تدابير المساعدة والدعم لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة › الفصل الأول — الإنشاء
المادة 13
تتم إجراءات تأسيس وإعلام وتوجيه ودعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق مراكز تسهيل تنشأ لهذا الغرض.
تحدد الطبيعة القانونية لهذه المراكز ومهامها وتنظيمها عن طريق التنظيم.