قانون رقم 01-17
· ج.ر عدد 62 لسنة 2001
قانون رقم 01-17 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها. 4
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم تنظيمية