قانون رقم 01-12
· ج.ر عدد 38 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-12 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001. 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 9
تؤسس في قانون الطابع مادة 258 رابعا تحرر كما يأتي :
" المادة 258 - رابعا : تعفى أيضا من حق الطابع المنصوص عليه في المادة 100 من هذا القانون.
الإيصالات عن المبالغ المسددة بإيداع نقدي لدى بنك أو مؤسسة مماثلة".