قانون رقم 01-12
· ج.ر عدد 38 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-12 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001. 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 7
تؤسس في القسم الثالث من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 222 مكرر وتحرر كما يأتي :
" المادة 222 مكرر: تدفع نسبة %50% من حصة الرسم دوائر حضرية تابعة لولاية الجزائر، إلى هذه الأخيرة ".
على النشاط المهني العائدة للبلديات، التي تشكل