الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 27
تعدل أحكام المادة 57 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 57 : طبقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2001 بألف وأربعمائة وثلاثة ملايير وأربعمائة وأربعين مليون دينار (1.403.440.000.000 دج ) " .