قانون رقم 01-12
· ج.ر عدد 38 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-12 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001. 3
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 21
تتضمن التعريفة الجمركية، ابتداء من أول يناير سنة 2002، ثلاث (3) نسب، علاوة على الإعفاء.