قانون رقم 01-11
· ج.ر عدد 36 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-11 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات. :. :
الباب الثاني عشر — شرطة الصيد
المادة 69
6 : إذا نطقت الجهة القضائية المختصة بإتلاف الآلات المحظورة والمحجوزة ينفذ ذلك بناء على قرار إدارة الصيد البحري المختصة وتحت مراقبتها، ويتحمل مرتكب المخالفة المصاريف.
عندما لا تسمح الوسائل الموضوعة تحت تصرف إدارة الصيد البحري المختصة ، بالقيام بعملية الإتلاف مباشرة، يمكنها اللجوء إلى الهيئات المتخصصة في هذا المجال.