قانون رقم 01-11
· ج.ر عدد 36 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-11 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات. :. :
الباب الثاني — المبادىء العامة
المادة 3
يحدد هذا القانون القواعد العامة لتسيير وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات، وفقا للالتزامات الدولية للدولة في مجال استغلال الموارد البيولوجية وحفظها والمحافظة عليها في المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
ويحدد في هذا الإطار المبادىء العامة والمعايير المطبقة على استعمال الموارد البيولوجية الوطنية وكذا على كل نشاط متعلّق بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات.