قانون رقم 01-11 · ج.ر عدد 36 لسنة 2001 معدَّل
قانون رقم 01-11 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات. :. :

الباب السادس — الشروط العامة لممارسة الصيد البحري وتربية المائيات

المادة 19

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.