قانون رقم 01-11
· ج.ر عدد 36 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-11 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات. :. :
الباب السادس — الشروط العامة لممارسة الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 19
يتم تسيير مناطق الصيد البحري في إطار الاستغلال المستديم للموارد البيولوجية.
تحدد مقاييس تسيير هذه المناطق عن طريق التنظيم.