القسم الأول — الإهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة
المادة 9
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 187 مكرر، و 228 مكرر، وتحرران كما يأتي :
المادة 187 مكرر : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 1.000 دج إلى 10.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من لا يمتثل لأمر تسخير صادر ومبلغ له وفقا للأشكال التنظيمية ". 5 ربيع الثاني عام 1422 ه العدد . 34 27 يونيو سنة 2001 م .......
" المادة 228 مكرر : يعاقب بالحبس من سنتين
(2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج كل من يرتكب بغرض الغش، انحرافات في تنفيذ حسابات وميزانيات الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون والتي أسندت إليه إدارتها ".