المادة 4
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمواد 119 مكرر و 119 مكرر 1 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 137 مكرر و 138 مكرر وتحرر كما يأتي : 5 ربيع الثاني عام 1422 ه / العدد 34 27 يونيو سنة 2001 م.
" المادة 119 مكرر : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي أو كل شخص ممن أشارت إليهم المادة 119 من هذا القانون، تسبب بإهماله الواضح في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها ".