قانون رقم 01-09
· ج.ر عدد 34 لسنة 2001
ملغى
قانون رقم 01-09 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 26 يونيو سنة 2001، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة
القسم الأول — الإهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة
المادة 11
تعدل المادة 382 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 5 ربيع الثاني عام 1422 ه 27 يونيو سنة 2001 م.