الباب الثاني — في طلبات إعادة النظر والتعويض عن الخطا القضائي › الفصل الثاني — في التعويض عن الخطا القضائي
المادة 531 مكرّر
1 : تتحمل الدولة التعويض الممنوح من طرف اللجنة لضحية الخطا القضائي أو لذوي حقوقه وكذا مصاريف الدعوى، ونشر القرار القضائي وإعلانه، ويحق للدولة الرجوع على الطرف المدني أو المبلغ أو الشاهد زورا الذي تسبب في إصدار حكم الإدانة.
ينشر بطلب من المدعي قرار إعادة النظر في دائرة اختصاص الجهة القضائية التي أصدرت القرار، وفي دائرة المكان الذي ارتكبت فيه الجناية أو الجنحة، وفي دائرة المحل السكني لطالب إعادة النظر وآخر محل سكن ضحية الخطا القضائي إذا توفيت، ولا يتم النشر إلا بناء على طلب مقدم من طالب إعادة النظر .
بالإضافة إلى ذلك وبنفس الشروط، ينشر القرار عن طريق الصحافة في ثلاث (3) جرائد يتم اختيارها من طرف الجهة القضائية التي أصدرت القرار.
ويتحمل طالب إعادة النظر الذي خسر دعواه جميع المصاريف ".
أحكام انتقالية وختامية