قانون رقم 01-08
· ج.ر عدد 34 لسنة 2001
ملغى
قانون رقم 01-08 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 26 يونيو سنة 2001، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية . 5
الباب الثاني — في طلبات إعادة النظر والتعويض عن الخطا القضائي › الفصل الثاني — في التعويض عن الخطا القضائي
المادة 531 مكرّر
يمنح للمحكوم عليه المصرح ببراءته بموجب هذا الباب أو لذوي حقوقه، تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فيه حكم الإدانة.
غير أنه في الحالة المنصوص عليها في