قانون رقم 01-08
· ج.ر عدد 34 لسنة 2001
ملغى
قانون رقم 01-08 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 26 يونيو سنة 2001، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية . 5
القسم السابع مكرر — في التعويض عن الحبس المؤقت
المادة 137 مكرّر
13 : يوقع كل من الرئيس والعضو المقرّر وأمين اللجنة على أصل القرار .