قانون رقم 01-08
· ج.ر عدد 34 لسنة 2001
ملغى
قانون رقم 01-08 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 26 يونيو سنة 2001، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية . 5
القسم السابع مكرر — في التعويض عن الحبس المؤقت
المادة 137 مكرّر
10 : يحدد رئيس اللجنة تاريخ الجلسة بعد استشارة النائب العام، ويبلغ هذا التاريخ من طرف أمين اللجنة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام للمدعي وللعون القضائي للخزينة في ظرف شهر على الأقل قبل تاريخ الجلسة.