القسم السابع مكرر — في التعويض عن الحبس المؤقت
المادة 137 مكرّر
2 : تتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 137 مكرر 1 أعلاه، من :
- الرئيس الأول للمحكمة العليا أو ممثله، رئيسا .
قاضيي (2) حكم لدى نفس المحكمة بدرجة رئيس غرفة أو رئيس قسم أو مستشار، أعضاء.
ويعين أعضاء اللجنة سنويا من طرف مكتب المحكمة العليا، كما يعين هذا الأخير ثلاثة أعضاء احتياطيين لاستخلاف الأعضاء الأصليين عند حدوث مانع.
ويمكن المكتب أن يقرّر حسب نفس الشروط، أن تضم اللجنة عدة تشكيلات.