المادة 3
يتمّم الفصل الأول من القانون رقم 1 9-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 8 مكرّر : تخضع الأملاك الوقفية لعملية جرد عام حسب الشروط والكيفيات والأشكال القانونية والتنظيمية المعمول بها. 29 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2001 م يحدث لدى المصالح المعنية لأملاك الدولة سجل عقاري خاص بالأملاك الوقفية تسجل فيه العقارات الوقفية وتشعر السلطة المكلفة بالأوقاف بذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".