Instruction

Instruction du 31 mars 1970 relative aux modalités d'application de l'article 18 de l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.