تعليمة

تعليمة وزارية مشتركة مؤرّخة في 12 رجب عام 1431 الموافق 24 يونيو سنة 2010، تحدّد الإجراءات التنظيمية الخاصّة بطلب وسحب القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية لدى الممثليات الدّبلوماسية والقنصلية الجزائريّة بالخارج

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.