تعليمة
· ج.ر عدد 11 لسنة 2018
تعليمة وزاريّة مشتركة مؤرّخة في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، تتمم التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 التي تحدّد شروط وكيفيّات تخصيص المعاش الشهري المنصوص عليه بعنوان تعويض الأضرار البدنيّة الناجمة عن عمل إرهابي أو حادث واقع في إطار مكافحة الإرهاب
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أوّل فبراير سنة .2018 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه عبد الرحمان راوية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي